كتاب الكفارات الكفارة ضربان: أحدهما يتعلق بجنايات الإحرام، وقد ذكرناه في بابه، والآخر ضروب وتختلف أحكامها. وتقع الكفارة في الكل بأحد خمسة أشياء، وهي: العتق والصيام، والإطعام، والكسوة، والغسل.
فالعتق ضربان: أحدهما يلزم عتق من جني عليه مولاه بالضرب فوق الحد كفارة لفعله.
والثاني ضربان: أحدهما يكون له بدل على التخيير بينه وبين البدل، والثاني يكون له بدل على الترتيب، فإذا عجز عن العتق لزمه بدله.
والرقبة المعتقة في الكفارة ضربان: أحدهما يجب أن تكون مؤمنة، وغيرها لا تجزئ، وذلك في كفارة قتل الخطأ. والثاني يجوز أن تكون غير مؤمنة، وذلك في كفارة ما سواه.
والبدل ضربان: إما يكون صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.
والآخر الإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإذا عجز عن ذلك كفر بصوم ثلاثة أيام.