الجهاد بغير الإمام، ولا مع أئمة الجور.
فصل في بيان أقسام الكفار ومن يجوز قتاله، وبيان القتال الكفار ضربان: فضرب يجوز إقراره على دينه، وهم: اليهود، والنصارى، والمجوس بشرطين: قبول الجزية، والتزام إجراء أحكام الإسلام عليهم، وهي ترك التظاهر بالمحرمات، وجميعها ثمانية عشر شيئا:
الأشياء المنافية للأمان من القتال مع أهل الإسلام، وما يكون في حكم المنافية من سب الله تعالى، أو سب نبيه عليه السلام، وإصابة المسلمة بالنكاح، والزنى بها، والإعانة على المسلمين: إما باطلاع أهل الحرب على أحوال المسلمين، أو بكتاب إليهم بأخبار أهل الإسلام، أو بإيواء عين منهم، أو بافتتان مسلم عن دينه، أو بدلالة على أحد من المسلمين، أو قطع طريق عليه، وإظهار منكر في دار الإسلام من شرب الخمر، ونكاح المحرمات، وإدخال الخنازير في بلادهم، وضرب الناقوس، وإحداث الكنيسة، والبيعة، وإطالة البنيان. فإذا التزموا ترك جميع ذلك - وهو الصغار - جاز عقد الذمة لهم، فإن خالفوا شيئا من ذلك خرجوا من الذمة.
والضرب الآخر لا يجوز إقراره على دينه، وهو من عدا هؤلاء من الكفار، ولا يقبل منهم غير الإسلام، فإن لم يقبلوا قوتلوا، ولم يرجع عنهم إلا بعد أن يسلموا أو يقتلوا عن آخرهم.
والضرب الأول إن لم يلتزموا الصغار قوتلوا حتى يسلموا، أو يلتزموا الجزية والصغار، أو يقتلوا عن آخرهم. وإذا قوتلوا لم يبدؤوا بالقتال إلا بعد أن يدعوا إلى الإسلام من إظهار الشهادتين والإقرار بتوحيد الله سبحانه، وعدله، والتزام