فإن باعه مع أصله صح، ولم يخل: إما أطلق بيع الأصل، أو بيع الثمر، أو قيد وقال: بعتك الشجر والثمر، فإن قيد صح البيع، وإن أطلق مع الأصل، وقد بدأ صلاح الثمر كان الثمر للبائع، إلا أن يشرط المبتاع، وإن لم يبد صلاحها كان الثمر للمبتاع، إلا أن يشرط البائع.
وإن باع الثمر وقد بدأ صلاحه صح البيع، وإن لم يبدأ لم يخل: إما باع لسنتين، أو أكثر، أو باع لسنة واحدة. فإن باع لسنة واحدة لم يخل: إما باع بشرط القطع في الحال وقد صح وإن باع على أن يترك على الشجر، أو باع مطلقا لم يصح فإن تلف مع صحة البيع كان من مال المبتاع، وإن تلف وكان البيع فاسدا كان من مال البائع، وإن باع لسنتين أو أكثر صح وإن لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة حرام.
فالمحاقلة: بيع السنابل التي انعقد الحب فيها، واشتد الحب من ذلك السنبل والمزابنة: بيع التمر على رؤوس النخل بتمر منه، وإن باع بحب آخر من جنسه، وبثمر آخر كذلك لم يصح أيضا، إلا في العرايا، وإنما يصح ذلك بشرطين:
المماثلة من طريق الخرص، والتقابض قبل التفرق. والعرية: إنما تكون في النخل دون غيره وقد روي في بعض الأخبار جواز بيع ما في السنبلة، وما على رأس النخل بحب من غيره، وتمر من غيره، وفي العرية بيع ما على النخل بتمر منه. والصحيح ما ذكرنا.
فصل في بيان بيع الشرب الماء ضربان: مباح، وملك. فالمباح ضربان: إما يجري إلى مزارع الناس.