الفرض والقرابة معا أخرى، وهو الحال الذي تستحق الرد فيه مع الفرض.
وإذا اجتمع ذوو السهام فحالهم على ثلاثة أضرب: أحدها تكون السهام وفقا للفرائض، أو ناقصة عنها، أو زائدة عليها.
فالأول في ثلاثة مواضع: وهو إذا خلف الميت بنتين وأبوين، أو زوجا وأختا، أو كلالتين فصاعدا من قبل الأب والأم،، أو من قبل الأب وحده، ومثلها من قبل الأم وحدها.
والثاني في خمسة عشر موضعا: وهو إذا خلف الميت بنتا وأبا، أو أما، أو كليهما، أو بنتين فصاعدا، أو أحد أبويه، أو بنتا وزوجا أو زوجة، أو بنتين فصاعدا وأحد الزوجين، أو كلالة أب، أو كلالة أم، أو كلالتي أب فصاعدا وكلالة أم، أو كلالتي أم فصاعدا، أو كلالة أب، أو كلالة أب وزوجة، أو كلالة أم وزوجا، أو زوجة، أو كلالتي أم فصاعدا مع أحدهما.
والثالث: يكون النقصان داخلا على البنات، وكلالة الأب دون غيرهما، وذلك في عشرة مواضع، وهو إذا خلف الميت أبا وأما، أو زوجا وبنتين أو خلف زوجا، أو زوجة وبنتين وأبويه، أو خلف أبويه وزوجا وبنتا، أو خلف أختين فصاعدا وزوجا، أو خلف كلالتين لأب ومثلهما لأم وزوجا أو زوجة، أو خلف كلالة لأب وكلالتين لأم وزوجا، أو خلف كلالتين لأب وكلالة لأم وزوجا.
فصل في بيان ميراث الأولاد قرابة الولد أقوى القرابات، وهو يمنع من يتقرب به، وبمثله، وبالأبوين عن أصل الإرث، ذكرا كان أو أنثى، ويجوز الميراث بأسره إن لم يكن معه من يقاسمه، فإن كان ذكرا بالقرابة، وإن كانت أنثى بالفرض والرد.
ولم يخل حال الولد من ضربين: إما كان منفردا بالميراث، أو كان معه غيره