فصل في بيان الفسخ بالارتداد الزوجان إذا ارتد أحدهما، أو كلاهما لم يخل حالهما من ثلاثة أوجه: إما ولدا على فطرة الإسلام، أو أسلما عن الكفر، أو ولد أحدهما على الفطرة، وأسلم الآخر عن الكفر.
فإن ولد معا على الفطرة، وارتد أحدهما انفسخ النكاح بينهما بنفس الارتداد، لأن توبته لا تقبل، وإذا ظفر به قتل، وصار ماله لورثته المسلمين.
وإن ارتد كلاهما صار مالهما لورثتهما المسلمين، ولبيت المال إن لم يكن لهما وارث مسلم، وسواء دخل بها الزوج، أو لم يدخل في انفساخ النكاح إذا ارتد أحدهما.
وإن ولد أحدهما على فطرة الإسلام دون الآخر، وارتد المولود على فطرة الإسلام انفسخ النكاح بنفس الردة، وإن ارتد الآخر لم يخل: إما دخل بها الزوج، أو لم يدخل، فإن دخل بها، وكان الزوج هو المرتد انتظرت به انقضاء العدة، فإن رجع قبل انقضائها كان أحق بها، وإن رجع بعد الانقضاء فقد ملكت نفسها.
وإن ارتدت المرأة، ورجعت قبل انقضاء العدة فهو أحق بها، وإن رجعت بعد انقضائها فقد بانت منه.
وإن أسلما معا عن كفر، وارتد أحدهما، ولم يدخل بها الزوج بطل النكاح في الحال، وإن دخل بها كان الأمر موقوفا على ما ذكرناه في الرجوع.