الطرق دون الظواهر، وكل موضع بين يديه صور (1)، وتماثيل غير مغطاة، أو نار في مجمرة أو قنديل معلق، أو سلاح، مشهر مختارا، أو امرأة جالسة، أو مصحف مفتوح يشتغل المصلي بالنظر فيه، أو حائط تنز قبلته من بالوعة يبال فيها، ومرابط الدواب والحمير والبغال مختارا، وبيت فيه مجوسي مختارا، ووادي ضجنان (2)، والبيداء (3)، ووادي الشقرة (4)، وذات الصلاصل (5)، والمقابر - إلا إذا كان بين القبر وبين المصلي عن قدامه ويمينه ويساره عشر أذرع -، إلا عند قبور الأئمة عليهم السلام فإنه يستحب الصلاة فيها ما لم يكن إلى القبور، والفريضة في جوف الكعبة، دون النافلة فإنها تستحب.
فصل في بيان ما يجوز السجود عليه الأرض كلها مسجد يجوز السجود عليها، وعلى كل ما ينبت منها مما لا يؤكل ولا يلبس بالعادة، إلا الحصر المعمولة بالسيور الظاهرة (6)، إذا اجتمع فيه شرطان:
الملك أو حكمه، وكونه خاليا من النجاسة.