فصل في بيان صلاة العريان العريان على أربعة أضرب: فإن وجد ما يستر به العورة من الحشيش أو الطين الطاهر سترها به، فإن لم يجد وأراد الصلاة جماعة فقد ذكرنا حكمه، وإن صلى منفردا بحيث يأمن اطلاع أحد عليه صلى قائما، وإن لم يأمن صلى قاعدا. ومن كان معه ثوب نجس فهو في حكم العاري، وإن كانت جماعة عراة،، ومع أحدهم ما يستر به العورة استحب له إذا صلى فيها أن يعيرها واحدا فواحدا حتى يصلوا فيها.
والمقيد صلى على حالته كيف أمكنه.
فصل في بيان الصلاة في السفينة من ركب السفينة وقدر على الشط، فالمستحب له أن يخرج لصلاة الفريضة إليه، فإن لم يخرج وصلى فيها جاز، وصلى قائما مستقبل القبلة، فإن لم يتمكن من القيام صلى جالسا، فإن دارت السفينة وأمكنه أن يدور معها، ليكون وجهه إلى القيلة دار، فإن لم يمكنه استقبل بتكبيرة الإحرام وصلى كيف دارت به، وسجد إن شاء على خشبها. فإن كانت مقيرة، وكان له ثوب يغطيه به غطاه وسجد عليه وإن لم يكن له ما يستر به سجد على القير إذا لم يكن له ما يسجد عليه.
والمتنفل يجوز له أن يصلي إلى رأس السفينة، وإن راعى القبلة كان أفضل، والبحار والأنهار في ذلك سواء.
فصل في بيان صلاة الغريق والموتحل والسابح هؤلاء إذا دخل عليهم وقت الصلاة، ولم يتمكنوا من موضع يصلون عليه صلوا