كان الميراث للمتفق على إسلامه، فإن التمس يمينه كان له ذلك.
وإن ادعى أحد الوارثين تقديم موت المورث والآخر تأخيره كان القول قول من ادعى التأخير، إذا لم تكن بينة على التقديم.
وإذا ادعى إنسان أنه وارث فلان وقد مات، وأقام بينة على أنه وارثه، ولم تشهد على أن لا وارث له سواه، فإن كان المدعي ذا فرض أعطي اليقين مثل الأب، والأم، والزوج، والزوجة حتى يتضح الأمر. واليقين أقل سهميه من الميراث.
فإن ظهر له وارث سواه، وكان ممن يحجبهم من السهم الأعلى إلى الأدون فقد أخذوا حقهم، وأخذ ما بقي الوارث الباقي، وإن لم يحجبهم وفى عليهم تمام حقهم وأعطى ما بقي من يستحقهم.
وإن لم يظهر له وارث سواهم أعطوا تمام حقوقهم. وإن لم يكن المدعي ذا فرض لم يعط شيئا حتى يتضح الأمر، وإن شهد البينة الكاملة بأن لا وارث له سواه أعطي جميع التركة، وإن ادعى أنه وارثه وأخا له غائبا، ولا وارث له سواهما، وأقام بينة على ذلك أعطي نصف الميراث، فإذا حضر الغائب وادعاه أعطي النصف الآخر، وإن لم يدعه ألقي في بيت المال إن كان المال وجد في بيت المورث حتى يتضح الأمر، وإن وجد في يد غيره رد عليه، وإذا أعطى من هؤلاء جميعا شئ لم يعط إلا بكفيل.
ومن ادعى ميراث أحد وخفي أمر ورثته واشتبه وأقام بينة على أنه وارثه فقط، أو مع غيره حاضرا كان أو غائبا، وكانت البينة كاملة، واستحق أخذ شئ في الحال لم يعط إلا بكفيل.
فصل في بيان دعوى النسب إذا ادعي الإنسان نسبا لم يخل: إما ادعى أنه ولد له، أو أحد عمومته، أو خؤولته، أو إخوته.