كتاب والبيع فصل في بيان أحكام البيع وحقيقته البيع: عقد على انتقال عين مملوكة، أو ما هو في حكمها من شخص إلى غيره بعوض مقدر على جهة التراضي، ويحتاج في صحته إلى تسعة أشياء:
كون المبيع ملكا للبائع، أو في حكمه بأن يكون البائع وكيلا لمالكه، أو أو وليا، أو يجيز المالك بيعه.
والثاني: كون المتبايعين نافذي التصرف في مالهما.
والثالث: كون المبيع مشاهدا، أو في حكمه.
والرابع: كون الثمن كذلك.
والخامس: تعيين (1) مقدار الثمن.
والسادس: الإيجاب.
والسابع: القبول.
.