وإنما يقع الإيلاء بالتي تزوجها بنكاح الغبطة حرة كانت أو أمة دون غيرها. وإن حلف لمصلحة لم يكن موليا، وإذا آلى كانت المرأة مخيرة بين الصبر، والاستعداد، فإن استعدت ضرب له الحاكم مدة أربعة أشهر ليفي أو يطلق، فإن فاء وجامع لزمته كفارة اليمين، وإن طلق فقد وفى عليها حقها، وإن امتنع عنهما حبسه الحاكم في حظيرة من قصب ليفي أو يطلق، وإن سوف حتى تنقضي المدة المحلوف عليها لم يحنث، وسقطت الكفارة وأثم، وإن فاء قبل انقضاء المدة فقد أحسن، وإن طالبته بالفيئة قبل انقضائها لم يسعها.
وفيئة القادر الجماع، وفيئة العاجز بالمرض، أو الحبس، أو غير ذلك باللسان، وهي الاعتذار، والوعد بذلك إذا زال المانع، فإذا زال فاء فيئة القادر أو طلق، فإن استمهل أمهل. والأمة إذا كانت زوجة كانت في حكم الحرة في الإيلاء، ولا حق لسيدها فيه.
فصل في بيان أحكام اللعان اللعان: عبارة عن أيمان مخصوصة على وجه مخصوص يحلفها الزوجان بعد قذفه إياها. فإذا قذف الرجل زوجته لم يخل: إما يمكن إسقاط الحد باللعان كما يمكن إسقاطه بالبينة، أو لا يمكن. فإن أمكن كان باجتماع سبعة شروط:
أن يكون كل واحد من الزوجين بالغا، عاقلا، ويكون النكاح دائما، والمرأة مدخولا بها غير خرساء، ولا صماء، والرجل بصيرا، إلا في الانتفاء عن الولد.
وإن لم يمكن الحد باللعان كان في ستة مواضع: أن تكون المرأة غير مدخول بها، أو تكون صماء، أو خرساء، أو لا يدعي الرجل المشاهد مثل الميل في المكحلة، إذا قذفها بالزنى في حبالته، أو يكون أعمى وقذفها بالزنى، فإن نفى الولد صح منه اللعان، أو قذفها بالزنى في عدة منه وكان الطلاق بائنا، ولم يكن هناك ولد، فإن أقام بينة، وإلا كان موجبة الحد، إلا إذا عفت المرأة.