فصل في بيان صلاة الجمعة المكلف في صلاة الجمعة أربعة أضرب:
إما يجب عليه وتصح به ومنه.
أو تجب عليه ولا تصح به ولا منه.
أو لا تجب عليه وتصح به ومنه.
أو لا تجب عليه ولا تصح به وتصح منه.
فالأول: من اجتمع فيه خمس خصال: الإسلام، والذكورة، والبلوغ، والحرية، وكمال العقل. وانتفى منه ست: المرض، والعمى، والعرج، والشيخوخة بحيث لا حراك معها، والسفر الموجب للتقصير، والبعد عن الموضع الذي تقام فيه الجمعة بمقدار فرسخين فصاعدا.
والثاني: الكافر.
والثالث أربعة: المريض، والأعمى، والأعرج، ومن كان على رأس فرسخين فصاعدا.
والرابع خمسة: المرأة، والعبد، والمسافر، والصبي، والمجنون.
ويحتاج في الانعقاد إلى أربعة شروط: حضور السلطان العادل، أو من نصبه لذلك، وحضور سبعة نفر حتى تجب، أو خمسة حتى تستحب ممن تجب عليهم وتصح بهم، وأن تكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعدا، وتخطب خطبتان تشتملان على أربعة أصناف: حمد الله تعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وعلى آله عليهم السلام، ووعظ الناس، وقراءة سورة خفيفة من القرآن.
ويجب أن يراعي الإمام الذي يخطب أربعة أشياء: يخطب قائما مختارا، وأن يكون على طهر، ويخطب خطبتين، ويفصل بينهما بجلسة خفيفة.