سيده، والإقراض، وبدل العوض على الاختلاع إن كان المكاتب أمة، والتزوج، والمحاباة في المشارات، والعتق، والكتابة، وابتياع من يعتق عليه، والتكفير بغير الصوم، وبيع الشئ نسيئة، والإسلاف، والقراض، والرهن بثمن ما ابتاعه مؤجلا.
وهي ضربان: مشروطة: ومطلقة.
فالمشروطة: أن يشرط في العقد رده إلى الرق، إن عجز عن أداء الثمن، والمطلق: أن لا يشرط ذلك، فإذا عجز كان له رده إلى الرق سواء عجز عن أداء الجميع، أو عن أداء بعضه، فإذا رده إلى الرق، كان له ما أخذ.
وهي عقد جائز من الطرفين، والمطلقة عقد لازم من جهة السيد، جائز من جهة المكاتب، فإذا أدى شيئا من مال الكتابة عتق بقدر ذلك، فإن شرطا في العقد أن المكاتب إذا وفي من ثمنه ما يخص نجما، أو نجمين عتق، فإذا وفى عتق وكان الباقي دينا في ذمته، وإن عجل جعل عتقه على أن يؤدي كل نجم عند محله صح.
ويرث هذا المكاتب، ويستحق ما أوصى به له، والحد بحساب ما تحرر منه، ولم يرث ولم يستحق ما أوصى به له بحساب الرق، والحد يستحقه بحساب ما تحرر منه حد الحر، وبحساب ما رق حد العبيد. وإن عجز نفسه وعاد إلى الرق، وكان له ولد من أمة له كان عبدا لسيده، ويستحب للسيد الإيتاء، وهو أن يعطيه شيئا من سهم الرقاب، ليعينه على فك رقبته.
فصل في بيان التدبير التدبير: عتق معلق بموت المعتق، أو بموت من جعل سيده خدمته له مدة حياته، وشروط صحته شروط صحة العتق، وله شبه بالوصية من وجهين: جواز الرجوع فيه، واعتبار خروجه من ثلث المال. وصورته أن يقول: أنت حر بعد