الصلاة وقد مضى وقته.
وثالثها: من صلى وعلى بدنه نجاسة، ولم يعلم بها كذلك.
ورابعها: من تحرى جهة القبلة فاشتبهت عليه، وصلى إلى جهة، ثم ظهر له أنه قد صلى يمين إلى القبلة أو يسارها، وقد مضى الوقت فإن علم ذلك وكان الوقت باقيا أعاد على كل حال.
فصل في بيان أحكام السهو إذا عرض للمصلي سهو في الصلاة، وذكر، أو غلب على ظنه ذلك لم يخل من أربعة أوجه: أما يمكن تلافيه في الحال، أو بعده، أو لا يمكن تلافيه وتبطل به الصلاة، أو لا تبطل. وإن عرض له شك محض لم يخل من خمسة أوجه: إما يوجب إعادة الصلاة، أو يوجب التلافي، أو لا يكون له حكم، أو يوجب الاحتياط، أو الجبران.
فالأول ثمانية أشياء: من نسي القراءة وذكر وهو قائم لم يركع قرأ، ومن نسي الركوع وذكر قائما، ومن نسي السجدتين، أو واحدة منهما وذكر جالسا، (ومن نسي التشهد الأول وذكر جالسا، ومن نسي التشهد الثاني وذكر قبل التسليم) (1) ومن نسي تسبيح الركوع وذكر راكعا، أو تسبيح السجود وذكر جالسا.
والثاني أحد عشر شيئا: من قرأ السورة قبل الحمد ناسيا، وذكر قبل الركوع قرأ الحمد وأعاد السورة.
ومن نسي الركوع في واحدة من الأخريين، وذكر بعد السجود، لم يعتد بالسجود وقام وركع.