والثاني لم يخل: إما يكون الباقي له، أو لغيره، لم يخل: إما أراد به الإضرار أو لم يرد.
فإن أراد وكان موسرا قوم عليه الباقي، وألزم قيمته، وعتق عليه. وإن كان معسرا لم ينفذ عتقه.
وإن لم يرد الضرار، وكان موسرا استحب له ابتياع الباقي، فإن ابتاع عتق عليه، وإن لم يبتع، أو لم يبع منه شريكه لزمه أن يستسعيه في ثمنه، ولم يسع له وضع ضريبة عليه، وإلا استخدامه فإن لم يسع العبد ملك نفسه بمقدار ما تحرر منه، وكسبه، وفطرته، وقدر المحتاج إليه من النفقة بينهما بالحساب.
وإن كان كسبه مهاياة بينهما كان ما كسب في يومه له من النادر والمعتاد، وما كسب في يوم سيده لسيد على ما قلنا، إلا الميراث فإنه له.
والثالث: يقرع بينهم، فمن خرجت قرعته عتق، وكذلك الحكم إن أوصى بعتق أحد مماليكه. وإن أعتق مريض عبدا وعليه دين، فإن كان قيمة العبد ضعفي الدين نفذ العتق، ولزم العبد السعي في دين سيده، وإن كان قيمته أقل من ذلك بطل العتق، وإن أعتق أمة ذات ولد، وقد بان منها لم يسر العتق إلى الولد، وإن كانت حاملا سرى إليه وإن استثنى، وإذا استباع العبد، وكان سيده يعامله بالمعروف لم يجب إليه، وإن لم يعامله بالمعروف أمر به، فإن فعل وإلا ألزم بيعه، فإن امتنع بيع عليه.
فصل في بيان أحكام أمهات الأولاد كل وطء يحصل منه ولد يلتحق بالواطئ صارت الأمة له أم ولد، إلا في ثلاثة مواضع ذكرناها في أحكام السراري وملك الأيمان، سواء كان الولد حرا أو مملوكا. وكذلك في خمسة مواضع: وطء بملك يمين وبعقد على جارية غيره، وبتحليل