ادعى أن له بينة أو جرحا للشهود، أو التمس اليمين، أو ادعى أنه غير المكتوب عليه.
فالأول: يلزمه حكم إقراره.
والثاني: يعرفه بالحكم عليه.
والثالث: لا يقبل منه إلا ببينة.
والرابع: يؤجل ثلاثة أيام، فإن أتى بها، وإلا ألزم الحق.
والخامس: لا يلزم له، لأنه قد حلف مرة.
والسادس: لم يخل: إما لم يسمه، أو سماه. فالأول لا يقبل منه. والثاني لم يخل: إما يوجد من سماه أو لا يوجد، أو يكون قد مات. فإن وجد، وكان للمحكوم له بينة بأن الحاضر هو المحكوم عليه لم يسمع من المدعى عليه التعلل. وإن لم تكن له بينة وأحضره الحاكم، عرفه فإن أقر توجه عليه الحق، وإن أنكر لزم المكتوب له التفرقة بينها، فإن فرق حكم به، وإن عجز التمس من الحاكم الكاتب طلب مزية، فإن بين حكم به، وإن لم يبين توقف عنه. وإن لم يوجد ألزم المحكوم به عليه، وإن مات وأمكن أن تكون المعاملة بينهما فالإشكال بحاله، وإن لم يمكن تعين الحكم على الحق، فإن التمس من الحاكم الثاني كتابا إلى حاكم آخر كان له نقل الشهادة دون الحكم.
والمسافة معتبرة في ذلك قدر ما يجوز فيه قبول الشهادة على الشهادة، وهو مسيرة يوم للذهاب والمجئ معا، فإذا قبض الحق من له رد الكتاب إن كان الحق دينا، ولم يلزمه إن كان عينا.
فصل في بيان سماع البينات وكيفية الحكم بها المتحاكمان على ثلاثة أوجه: إما يكونان مسلمين، أو كافرين، أو يكون أحدهما مسلما والآخر كافرا.
فالأول، والثاني: يلزم التسوية بين الخصمين.