في الموضحة.
والمنقلة: ما يكسر العظم، ويخرج إلى النقل من موضع إلى موضع ، وديتها خمسة عشر بعيرا، وفي عمدها القصاص أو الدية.
والمأمومة: ما يبلغ أم الدماغ: ويقال لها: الدامغة أيضا، وفيها الدية دون القصاص، وديتها على الثلث من دية النفس، مغلظة في العمد، ومخففة في الخطأ، وبين بين في عمد الخطأ.
الوجه: والجناية على الوجه يكون بالجرح، واللطم.
فالجرح على ستة أضرب: إما جرح ولم يوضح، ثم برئ وفي الخدين أثر وفيه عشرة دنانير، أو سقط منه فرعه لحم مع ما ذكرنا. وفيه ثلاثة وثلاثون دينارا، أو حصل منه صدع وفيه ثلاثون دينارا، أو أوضح العظم ولم ينفذ إلى الجوف وفيه خمسون دينارا، وإن برئ الجوف دون الظاهر ففيه مائة دينار وحكم الجبهة، والجبين مثل حكم الرأس في الموضحة، وغيرها.
وأما اللطمة، فإن اسود أثر ففيه ستة دنانير، وإن أخضر ففيه نصفها، وإن أحمر ففيه ربعها.
وأما الحاجب، ففي ذهاب شعرهما نصف الدية، وفي أحدهما ربع الدية، وفي البعض بالحساب.
وأما السمع: فإن ذهب كله من الأذنين ففيه دية كاملة، وإن ذهب من واحدة ففيه نصف الدية، وإن ذهب البعض من كلتيهما، أو واحدة فبالحساب، وإذا أخذ الأرش ثم عاد لم يلزم رده. وإن ذهب السمع من أحد الأذنين بسبب من الله تعالى ففي الآخر الدية كاملة، وإن ذهب بسبب من الناس لم يتغير حكم الآخر.
الإذن: والجناية عليها بأحد ثلاثة أشياء: بالقطع، والخرم، وغير ذلك.
والقطع فيه القصاص مع التساوي في الصحة، أو الدية فإن استأصلهما كان