ويوصف المملوك باللون، والنوع، والسن، والقد، والذكورة، والأنوثة، والجودة أو الرداءة.
وإن كان النوع الواحد يختلف بالبلد، أو اللون جمع ذلك إلى ما ذكرناه.
وتوصف الأمة بالحليلة زائدا على ما ذكرنا.
ويوصف الثوب بثمانية أو صاف: بالجنس، والبلد، والطول، والعرض، واللين والخشونة، والرقة والغلظ، والجودة أو الرداءة، والصفاقة أو كونه شافا.
والقطن يوصف بستة أشياء: بالجنس، والبلد، واللون، والنعومة أو الخشونة والجودة والرداءة، وطول العطب أو قصره، وكذلك حكم جميع ما يسلف فيه، في ضبط كل صفة يتفاوت الثمن لأجلها.
ولا يجوز السلف فيما لا يتحدد بالوصف، ولا في الأشياء المختلطة، ولا الأمتعة المتخذة من جنسين فصاعدا، ولا في المنسوب إلى شئ مخصوص.
وإن أراد أن يبيع المسلف ما أسلف فيه من المستسلف عند حلول الأجل، أو قبله بجنس ما ابتاعه بأكثر من الثمن الذي ابتاعه به لم يجز، وإن باع بجنس غير ذلك جاز.
ويجوز للمسلف توكيل المستسلف في ابتياع المسلف فيه بماله له، وقبضه عوضا عن حقه، ويجوز الإسلاف في جنسين إذا روعي فيه شروط السلف.
فصل في بيان بيع المرابحة إنما يصح ذلك بشرطين: تعيين رأس المال، وبيان مقدار الربح. ويتعين رأس المال بأحد أربعة ألفاظ: اشتريت بكذا، أو رأس مالي فيه كذا، أو قوم على بكذا، أو هو علي بكذا.
ويعين مقدار الربح بأحد وجهين: أبيعك بكذا، أو أربح عليك كذا.