فصل في بيان صلاة المريض المريض في صلاته ثمانية أضرب:
فإن قدر على الصلاة قائما معتمدا على الحائط، أو عكازة صلى قائما معتمدا عليه.
فإن لم يمكنه إلا القيام في بعضها صلى كذلك.
وإن لم يمكنه إلا قاعدا وأمكنه الركوع قائما صلى قاعدا وقام للركوع.
وإن لم يمكنه إلا القيام لم يقم للركوع، وسجد على الأرض إن أمكنه.
فإن لم يمكنه رفع السجادة وسجد عليها.
وإن لم يمكنه قاعدا، وأمكنه مضطجعا، صلى كذلك وركع وسجد.
فإن لم يمكنه أومأ بالركوع والسجود مضطجعا.
فإن لم يمكنه استلقى على قفاه وأومأ، وغمض عينيه إذا أراد الركوع، وفتحهما إذا أراد رفع الرأس منه، وغمضهما للسجود أكثر مما غمض للركوع، وفتحهما إذا أراد رفع الرأس منه.
وإذا كان مبطونا، وحدث به ما ينقض الصلاة، قطع وتطهر وبنى. وإن كان به سلس البول فكذلك إذا استبرأ ووجب عليه أن يلف خرقة على ذكره، لئلا تتعدى النجاسة إلى بدنه وثوبه. وإذا صلى قاعدا، فصل بين قعدة القيام وبين قعدة الجلوس بالجلسة، وجلس متربعا، جاز له القراءة، وعلى وركه متشهدا إن أمكنه، فإن لم يمكن فعل كيف أمكنه. وإن كان مسافرا جاز له أن يصلي الفرائض راكبا، وسجد على ما يتمكن منه إن أمكن، وإن تنفل وصلى بالإيماء جاز.