والطلاق.
فصل في بيان تعارض البينتين وحكم القرعة كل أمر مشكل ففيه القرعة، وتعارض البينتين مشكل، وإنما تعارضتا إذا شهدت إحداهما على الضد بما شهدت به الأخرى من غير ترجيح لإحداهما. فإذا اكترى إنسان دارا من غيره، واختلفا لم يخل من أربعة أوجه: إما اختلفا في قدر الدار، أو المدة، أو جنس الأجرة، أو قدرها.
فالأول إذا قال صاحبها: أكريته منها البيت الفلاني بعشرة، وقال المكتري:
بل جميع الدار، وأقام كل واحد منهما بينة مؤرخة لم يخل من ستة أوجه، إما تساوت البينتان من جميع الوجوه، أو سبق تاريخ بينة صاحبها، أو تاريخ بينة المكتري، أو لا يكون لأحدهما بينة وكان عقيب العقد، أو كان في أثناء العقد، أو كان لأحدهما بينة.
فالأول: تعارضت بينتاهما.
والثاني: يلزم المكتري عشرون.
والثالث: كان الكل بعشرة.
والرابع تحالفا، وفسخ الحاكم بينهما العقد وترادا.
والخامس: تحالفا، وانفسخ العقد في الباقي، وحكم بأجرة المثل فيما مضى. وإن كان بعد انقضاء المدة تحالفا وفسخ العقد، وسقط المسمى، ولزمت أجرة المثل.
والسادس: يكون الحكم لصاحب البينة.
والثاني: إن ادعى صاحب الدار شهرا، والمكتري شهرين لم يخل من أربعة أوجه: إما يكون لكل واحد منهما بينة على سواء، أو سبق تاريخ إحدى البينتين، أو عريتا من التاريخ، أو لم يكن هناك بينة.