الضأن، فإن لم يجد فتيسا من المعز، والجذع لسنته يجزئ، والشاة إذا لم يجد سواها.
والثاني ثمانية أجناس: العرجاء البين عرجها، والعوراء (1) البين عورها، الجذاء (2)، والخرماء (3)، والعجفاء (4)، والعضباء (5)، والخصي إذا وجد غيره، والمهزولة إذا اشتراها على ذلك.
وتجزئ سبعة أصناف: المشقوق الأذان، والمثقوب، والصحيح داخل القرن، والمبتاع على السمن فخرج هزيلا، أو على الهزال فخرج سمينا، والخصي إذا لم يجد غيره، والموجوء (6) وإن سرق الهدي من موضع حصين أجزأ، والأبدال أفضل، وإن خيف هلاكه قبل بلوغ المحل ذبح، وتصدق على المستحق إن وجد، فإن لم يوجد غمس نعله بالدم، وضربت به صفحة سنامه، أو كتب كتاب ووضع عليه ليعلم من يمر به أنه هدي، فإن هلك أقيم بدله، وإن انكسر الهدي، وانساق إلى المنحر، ونحر أجزأ.
والثالث أربعة أيام: يوم النحر، وأيام التشرق، ويجوز ذبح هدي المتمتع طول ذي الحجة.