عددا إذا حلف صاحبها، ورجل وامرأتان بمنزلة رجلين.
والثالث: يكون لمن له بينة، فإن كان خصمه ممن لا يعبر عن نفسه حلف أيضا مع البينة.
والرابع: تحالفا واقتسما نصفين إذا لم يكن لهما منازع، وإنما يقتسمان نصفين إذا ادعى كل واحد الكل، فإن ادعى أحدهما الكل، والآخر النصف كان لصاحب النصف الربع، وعلى هذا.
وإن تنازعا ملكا، أو ادعى أحدهما شراءه من زيد، والآخر من عمرو، ولم يخل إما كان الملك لزيد وقت البيع، أو لعمرو، أو لهما.
فالأول، والثاني: يكون لمن ابتاع من مالكه.
والثالث: يكون لكل واحد من المبتاعين الخيار بين الفسخ لتبعض الصفقة، وبين الإمضاء. وإن سبق بيع أحدهما تكون له الشفعة، ولا تأثير لبينة اليد مع بينة الملك، ولا لبينة الإرث مع بينة بيع المورث، أو الأصداق، أو الهبة، والتسليم منه.
وإذا ادعى إنسان على غيره بمال معين فقال المدعى عليه قبضتك، أو قضيتك منها كذا كان ذلك إقرارا بالكل، ولزمه أن يقيم بينة إن لم يعترف به المدعي. فإن لم تكن بينة كان له تحليفه، وإن قال: قضيتك كذا، ولم يقل منها لم يكن اعترافا بالكل، وكان اعترافا بما ادعى قضاءه.
فصل في بيان أعداد البينة وغيرها البيتة ستة أنواع: أحدهما شهادة خمسين رجلا، وذلك في موضعين، رؤية الهلال مع فقد علة في السماء ليلة شهر رمضان في إحدى الروايتين (1)، والقسامة.