مندوب إليه عند الشيخ أبي جعفر رضي الله عنهما (1) (2) والخذف واجب عند السيد المرتضى (3) (4) رضي الله عنه.
والتروك سبعة: الرمي بالمكسورة وبغير الحصى، وبحصى الجمار وبحصى غير الحرم، وبالنجسة، وبحصى المسجد الحرام، والمسجد بمنى وهو مسجد الخيف.
وأما الذبح والنحر فأربعة أشياء: هدي المتمتع، والقارن، والكفارة، والأضحية.
والمتمتع: إما يجد الهدي وثمنه، أو يجد الثمن دون الهدي، أو الهدي دون الثمن.
فالأول: يلزمه ولا يجزئ واحد إلا عن واحد حالة الاختيار، ويجزئ حالة الاضطرار عن خمسة،، وعن سبعة، وعن سبعين.