فالأول: تعارضت فيه البينتان، والحكم فيه للقرعة.
والثاني: يكون الحكم للتاريخ السابق.
والثالث: تحالفا فيه، وحكم بأجرة المثل.
والرابع: حكمه كذلك.
والثالث، والرابع من القسمة الأولى يكون فيهما البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، فإن أقام كل واحد منها بينة على سواء تعارضتا، والحكم فيه للقرعة وباقي الأحكام على ما ذكرنا.
وإن ادعى كل واحد منهما ملكية عين في الحال، وأقام بينة على سواء تعارضتا.
وإذا كان عينا في يد إنسان، وادعى شخصان عليه بأنه اشتراها مني بكذا، وأقام كل واحد منهما بينة على سواء تعارضتا. وكل موضع تعارضت فيه البينتان فلا بد من القرعة، فمن خرجت قرعته وحلف كان الحكم له. فإن امتنع ردت على صاحبه، فإن حلف أخذ، وإن امتنع كان المدعى به بينهما على ما ذكرنا قبل.
فصل في بيان دعوى الميراث إذا مات إنسان وخلف وارثا حرا، وآخر مملوكا، فعتق المملوك بعد وفاته لم يخل: إما كان الوارث الحر واحدا أو أكثر. فإن كان واحدا لم يرث مع المعتق بحال، وإن كان أكثر من واحد واقتسما الميراث فكذلك. وإن عتق قبل القسمة ورث معهما، وإن خلف وارثا مسلما وآخر كافرا لم يرث مع المسلم الكافر سواء كان الموارث مسلما، أو كافرا.
وإن ادعى الكافر كفر المورث لم يكن لدعواه فائدة، وإن مات وخلف وارثين، وادعى أحدهما أنه كان مسلما، أو حرا حال وفاة المورث وصدقه الآخر، وادعى هو أيضا لنفسه ذلك، ولم يصدقه صاحبه، فإن أقام بينة على ما ادعاه، وإلا