وفي ص 438 سقطت جملة: خالصا إلا في حالة الحرب، ومخلوطا بما لا تحل الصلاة فيه ويجوز لبسه.
وفي ص 480 سقطت جملة: إياه، وكونه غير منازع في نفسه، وكونه مجهول النسب، فإن أقر بأحد والديه قبل منه بشرطين وتوارثا: إمكان ذلك، وتصديقه إياه.
الوسيلة لمن:
المشهور أن كتاب (الوسيلة إلى نيل الفضيلة) لابن حمزتنا هذا، محمد بن علي الطوسي المشهدي كما صرح به أكثر العلماء والمحققين وأصحاب السير والتراجم كمنتجب الدين في الفهرست، والأردبيلي في جامع الرواة، والحر العاملي في أمل الآمل، والمجلسي في البحار، والأفندي الأصبهاني في الرياض، وأبو علي الحائري في رجاله، والخوانساري في الروضات، والمامقاني في التنقيح، والسيد الصدر في تأسيس الشيعة، والقمي في الكنى والألقاب وهدية الأحباب، والسيد الأمين في الأعيان، والطهراني في الذريعة، وغيرهم. وقد حصل اشتباه لبعض حيث نسبوا هذا الكتاب لغير مصنفه، ولعل هذا الاشتباه ناشئ من اشتراك عدة أشخاص بهذه الكنية ابن حمزة كما سنوضحه قريبا، ومن هذه الاشتباهات:
أولا: ما وقع للمحقق الكركي في إجازته للقاضي صفي الدين عيسى، حيث قال فيها: من فقهاء حلب الشيخ الأجل الفقيه هبة الله بن حمزة صاحب الوسيلة (1).
فتراه ينسب الوسيلة إلى هبة الله مع أنها لغيره، وجعل صاحبها من فقهاء حلب مع أنه من أهل طوس.
وعلق الخوانساري في الروضات على هذا المدعي قائلا: مع أن كلا الأمرين