المالين، وللمتصرف أجرة المثل.
وأما شركة الأبدان فباطلة ولكل واحد من الشركاء أجرة عمله، فإن اشتبه تصالحوا، ومتى أراد المقاسمة أحدهما أو كلاهما كان له ذلك، واقتسما النقد والعروض. وليس لأحدهما مطالبة الآخر بالنقد، ولا بيع المتاع له، بل يأخذ كل واحد نصيبه.
وما كان على الناس نسيئة لا تصح قسمته، فإن اقتسما واحتال لكل واحد نصيبه، وقبض أحدهما ما احتال كان عليه أن يقاسم شريكه، وما بقي على الناس كان بينهما حصل أو تلف، وإن رضي أحدهما برأس ماله، وترك الباقي لشريكه صح إن رضي الشريك به.
فصل في بيان حكم القراض القراض: هو المضاربة، وهو أن يدفع إنسان إلى غيره مالا ليتجر به على أن ما رزقه الله تعالى عليه من الفائدة يكون بينهما على مقدار معلوم.
فإن دفع أحد إلى غيره مالا ليحتفظ به كان وديعة.
وإن دفع إليه ليرد على مثله يكون قرضا.
وإن دفع إليه ليتجر به له من غير أجرة كان بضاعة.
وإن دفع ليرد إليه ليرد عليه مثله ببلد آخر يكون سفتجة.
وإن دفع إليه ليتجر به وكان للعامل في التجارة به منفعة يكون قراضا ومضاربة.
فإن دفع إليه وقال: اتجر به، ولم يعين مقداره كان له أجرة المثل والربح لصاحب المال والخسران عليه. وإن عين مقدار ماله من الثلث، أو الربع، أو أقل، أو أكثر، فإن ربح كان له ما عين، وإن خسر لم يكن له شئ، وكان الخسران على صاحب المال.