للعبيد، والنساء، ومن عاونهم من المؤلفة والأعراب على حسب ما يراه الإمام.
ثم يخرج الخمس من الباقي لأهله، ثم يقسم الباقي بين من قاتل ومن هو في حكمه بالسوية للراجل سهم، وللفارس سهمان إذا لم يكن فرسه مسروقا ولا مغصوبا، ومن كان له أفراس جماعة أعطي سهم فرسين لا أكثر.
ويستحق الغنيمة ثمانية أصناف: المرصد للقتال، والمطوعة، والباعة، والصنعة إذا حضروا وكان غرضهم الجهاد، أو قاتلوا وإن لم يكن غرضهم الجهاد، والصبيان الحضور، ومن ولد قبل القسمة، ومن وصل إليهم للمدد قبل القسمة، أو انفلت من أسر المشركين ووصل قبل القسمة.
وما يؤخذ من الغنائم في المراكب كان حكمه كذلك، ومن دخل دار الحرب أجيرا لغيره استحق السهم، والأجرة.
والسبايا: هي الذراري، والنساء، وقد ذكرنا حكمهما، فإن كان فيهم من أسره الكفار من أولاد المسلمين، واسترقوه أطلق لوليه بشرطين: عرفانه، وإقامة البينة.
والثاني: يخرج منه الخمس، والباقي للمسلمين قاطبة، وأمره إلى الإمام، وما يحصل من غلاته يصرف في مصالح المسلمين.
فصل في بيان أحكام الجزية هذا الفصل يحتاج إلى بيان خمسة أشياء: من يجوز عقد الذمة له، ومن توضع عليه الجزية، ومن لا توضع، وقدر الجزية، ومن يستحقها.
فالأول: اليهود، والنصارى، والمجوس، وقد ذكرناهم.
والثاني: من اجتمع فيه خمس خصال: الحرية، والذكورة، والبلوغ، وكمال العقل، وانتفاء السفه عنه بإفساد دينه أو ما له.