عند واحد منهما لم يحتج إلى بينة، وإن أمكن أن يكون عند كل واحد منهما وكان هناك بينة حكم عليها، فإن تعارضت بينتان أقرع بينهما، وإن لم يكن لأحدهما بينة كان اليمين على البائع، وإن اختلفا في البراءة من العيب كانت البينة على البائع، وإن علم بالعيب ثم تصرف فيه لم يكن له الرد ولا الأرش.
وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رضي الله عنه في النهاية: كان له الأرش، لأن تصرفه ليس بموجب لرضاه (1).
فصل في بيان أشياء تتعلق بالباب من كان له حق على غيره مؤجلا، وأتاه به قبل حلول أجله لم يلزمه قبضه، وإن أتاه به بعد حلول أجله في غير موضع التسليم فكذلك، وإن أتاه به في موضع التسليم، وكان من غير جنسه ونوعه فكذلك، وإن أتاه من جنسه في موضع التسليم وكان مثله لزمه القبض، فإن لم يقبض وتلف كان من ماله، وإن أتاه به زائدا عليه في الصفة لزمه قبوله، وإن كان زائدا في القدر لزمه قبول مثل حقه من دون الزائد، وإن أتاه به ناقصا عنه في الصفة لم يلزمه قبوله، وإن أتى به ناقصا في القدر لزمه قبوله وطالب بالباقي.
والإقالة فسخ، ويجوز قبل القبض وبعده بثلاثة شروط: الإقالة على مثل الثمن بغير زيادة ولا نقصان ومن استصنع شيئا قبل، وفعل الصانع كان مخيرا بين التسليم والمنع، والمستصنع بين القبول والرد. ولا يجوز بيع واحد من جماعة، وإذا باع ثوبا بدينار على أن طوله كذا فزاد ذراعا كان للبائع الخيار بين الفسخ والإمضاء، ويكون شريكان له بقدر الزيادة، وإن نقص ذراع كان الخيار للمبتاع إن شاء رضي، وإن شاء رد. وعلى هذا حكم الأرض إذا باع أرضا، وقال: هي كذا جريبا فمسحت فزادت أو نقصت.