الوسيلة - ابن حمزة الطوسي - الصفحة ١٩٥
وحكم المدبر كذلك، والصبي إذا حج به وليه وقد عقل الإحرام أمره بالإحرام، والاجتناب عما يجب على المحرم الاجتناب عنه، ويأمره بقضاء المناسك، فإن بلغ قبل الوقوف بالموقفين، أو بأحدهما أجزأ حجه عن حجة الإسلام، وإن لم يبلغ لم يجزئ عنها، وعليه حجة الإسلام إن بلغ مستطيعا، أو وجد الاستطاعة بعد ذلك، وإن لم يعقل الإحرام أحرم عنه وليه، وجنبه المحرمات، وطاف به، وسعى إن أمكنه، وعنه إن لم يمكنه، وكذلك حكم بقية المناسك.
فصل في بيان العمرة العمرة ضربان: مرتبطة بالحج، وغير مرتبطة.
فالمرتبطة به ضربان: إما تقدمت عليه، أو تأخرت عنه.
فالمتقدمة: هي العمرة المتمتع بها إلى الحج، والمتأخرة: هي عمرة القران والإفراد، فإن تمتع بها لم يخل: إما أحرم في أشهر الحج، أو في غيرها.
فالأول: لا يجوز له أن يجعلها مفردة إذا نوى ذلك، وإن لم ينو التمتع جاز.
والثاني: لا يصح.
وإذا اعتمر بحجة القران أو الإفراد، إن شاء أحرم بعد انقضاء أيام التشريق، وإن شاء أخر إلى استقبال المحرم، فإذا أرادها خرج إلى التنعيم (1) وأحرم منها، وشرط على ما ذكرنا في الحج، ونوى العمرة للحج ولبى، فإذا دخل الحرم قطع التلبية، وطاف طواف الزيارة، وسعى بين الصفا والمروة، وقصر أو حلق،

(١) التنعيم، بالفتح ثم السكون، وكسر العين المهملة، وياء ساكنة، وميم: موضع بمكة في الحل، وهو على فرسخين من مكة، يحرم منه المكيون بالعمرة. معجم البلدان ٢: ٤٩.
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست