وحد المجروحين حد الخمر (1).
وقضى عليه السلام في أربعة نفر اطلعوا على زبية الأسد، فخر أحدهم فاستمسك بالثاني، والثاني بالثالث، والثالث بالرابع، بأن الأول فريسة الأسد، وغرم أهله ثلث الدية للثاني، وأهل الثاني للثالث ثلثي الدية، وأهل الثالث للرابع تمام الدية (2).
ومن اعتدى على المعتدى عليه لم يضمن، وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن عن سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها، فلما جمع الثياب تابعته نفسه، فكابرها على نفسها فواقعها، فتحرك ابنها، فقام فقتله بفأس كان معه، فلما فرغ حمل الثياب، وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس، فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه، فقال عليه السلام: " اقض هذا كما وصفت لك: يضمن مواليه الذين يطلبون بدمه دية الغلام ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها إنه زان.
وهو في ماله غرامة، وليس عليها شئ في قتلها إياه، لأنه سارق (3) ".
ومن ضرب ضربة على رأس غيره فسالت عيناه وضربه المضروب فقتله، فإن ضربه دافعا لم يلزمه شئ، وله الرجوع على تركة المقتول بدية عينه، وإن ضربه مقتصا لم يلزمه القود، لأنه أعمى كان دية المقتول على عاقلة الأعمى ودية عيني الأعمى في تركة الضارب، فإن لم يكن له عاقلة تقاصا.
فصل في بيان دية الجنين والميت إذا ضرب إنسان بطن حامل فألقت الولد، لم يخل من سبعة أوجه: إما ألقته .