والمتمتع له ثلاث تحللات: فإذا حلق أحل من كل شئ أحرم منه إلا من الطيب والنساء، فإذا طاف للزيارة حل له الطيب، فإذا طاف طواف النساء حلت له النساء أيضا، ويستحب له أن لا يلبس المخيط إلا بعد طواف الزيارة، ولا يمس الطيب إلا بعد طواف النساء.
وللقارن والمفرد تحللان، ويحلان بعد الحلق من كل شئ إلا من النساء، وبعد طواف النساء من النساء، فإذا فرغ المتمتع من المناسك بها توجه إلى مكة لزيارة البيت، ولم يؤخر إلى غد لغير عذر، وإلى بعد غد لعذر.
وغير المتمتع يجوز له التأخير، والتقديم أفضل.
وإذا أراد دخول مكة يستحب له أربعة أشياء: الغسل، والتنظف، وتقليم الأظفار، والأخذ من الشارب. وإن اغتسل بمنى جاز، وإن أحدث بعد الغسل أعاد استحبابا.
فإذا دخل مكة فعل مثل فعله أول يوم دخله على سواء من الطواف، وركعتيه، والخروج إلى الصفا، والسعي بينه وبين المروة، فإذا فرغ من السعي عاد إلى البيت لطواف النساء، فإذا طاف وصلى ركعتيه، فقد تم حجه وعمرته إن كان متمتعا، وإن كان غير متمتع تم حجه وبقيت عمرته، يفعلها مبتولة من الحج.
فإذا فرغ من ذلك وأراد أن يبيت بمكة للعبادة والطواف جاز، فإن بات بها أو بغيرها لغير العبادة، ولم يعد إلى منى ليبيت بها لزمه عن كل ليلة من الليلتين الأوليين من ليالي التشريق دم.
ويستحب للإمام الخطبة في أربعة أيام من ذي الحجة: يوم السابع منه، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم النفر الأول ويعلم الناس ما يجب عليهم من المناسك.
وأما المناسك بمنى في أيام التشريق، فإن يبيت بها، ولا يخرج ليالي التشريق.