متماثلا، ومتفاوتا نقدا.
والمحلى من السيف والمنطقة، وغيرهما بالذهب أو الفضة، فإن كان معلوم المقدار جاز بيعه بجنسه بأكثر مما فيه، ولم يجز بمثله ولا بأقل منه، إلا أن يستوهب المبتاع الزائد، وجاز بيعه بغير جنسه.
وإن ابتاع أحد الجنسين من غيره بما له عليه من الدين جاز، وإن دفع المستدين إلى المدين شيئا من جنس ما له عليه ولم يساعره، ثم تغير السعر قوم بقيمة يوم الدفع. فإن أتلف على غيره فاثورة (1) من أحد الجنسين غرم مثله من جنسه، وأجرة العمل.
فصل في بيان بيع الجزاف كل ما يباع كيلا، أو وزنا، أو عددا لا يجوز بيعه جزافا، فإن أراد ذلك كال بعض المكيل، ووزن بعض الموزون، وعد بعض المعدود، وباع مع الباقي من جنسه.
فصل في بيان بيع الغرر الغرر: ما لا يمكن ضبطه وتحصيله بالمقدار، أو لا يؤمن فيه التلف قبل التسليم. ويدخل الغرر في بيع الأعيان المرئية، وبيع خيار الرؤية، وبيع السلف.
ولا يصح بيع ما فيه غرر، إلا إذا ضم معه غيره مما لا يكن فيه غرر.
فالغرر في الأعيان المرئية مثل بيع المحاقلة، والمزابنة، إلا في العرايا،