وإن جد في جوف سمكة أخرج منه الخمس، والباقي له. وإن وجد في بطن غيرها من الحيوان وكان قد ورثه كان في حكم السمكة، وإن كان قد اشتراه عرف المشتري منه، فإن عرف وإلا فهو له على ما ذكرنا.
وإن وجدها اثنان، واستبقا إليها كان لمن سبق إليها، فإن تساويا كانت لهما، وإن ادعاها أحد استحقها بشاهدين، أو شاهد ويمين بعد ما وصفها بالوعاء، والوكاء، والوزن، والعدد والحلية.
فصل (1) في بيان التصرف في مال اليتيم لا يجوز التصرف في مال اليتيم، إلا لأحد ثلاثة: أولها الولي وهو الجد، ثم الوصي وهو الذي ينصبه أبوه، ثم الحاكم إذا لم يكن له جد ولا وصي، أو كانا غير ثقة.
وكل واحد من الجد والوصي لم يخل من ثلاثة أوجه: إما يكون ثقة مليا بالأمر ولزم إقراره، أو ثقة غير ملي ولزم تقويته بآخر، أو غير ثقة ولزم الإبدال به.
ويلزم المتصرف فيه القيام بأمره وحفظ مصالحه، فإذا فعل جاز له أن يأخذ من ماله قدر الكفاف، ويجب عليه أن ينفق عليه بالمعروف، فإن أسرف ضمن الزائد، وإن خلطه بعياله جعله كأحدهم من غير زيادة، وإن سامح له كان أفضل، فإن اتجر بماله (إذا كان معسرا) (2)، كان الربح له والخسران عليه، وإن اتجر لنفسه كان له الربح وعليه الخسران إذا كان مليا بمثل المال، وإن لم يكن مليا، أو تصرف فيه غير من له التصرف كان الربح لليتيم، والخسران على المتصرف،