فصل في بيان ميراث أولاد الإخوة والأخوات من يرث بالنسب ضربان: إما يرث بنفسه، أو بغيره. فمن يرث بنفسه: الولد، والوالدان. ومن سواهم يرث بغيره ويرث نصيب من يدلي به، ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو أكثر.
وولد الأخوة والأخوات لا يرث مع من يتقرب به، ولا مع من هو في مثل درجته، ويرث مع الجد والجدة، والزوج والزوجة على حد ما يرث المتقرب به معهم. وولد الإخوة لأب لا يرث مع ولد الإخوة لأب وأم، كما لا يرث الأخوة لأب مع الإخوة أو الأخوات لأب وأم، وولد الإخوة للأم يرث مع ولد الإخوة لأب وأم أو لأب إذا لم يكن للأب والأم كما يرث الإخوة للأم مع الإخوة للأب والأم، والأقرب يمنع الأبعد أبدا.
وإن كان الأقرب أنثى لأنثى، ومتقربا بسبب واحد من جهة أب وأم، أو كليهما، والأبعد ذكرا للذكر، ومتقربا بسببين على أي وجه. ومن يتقرب بسببين، أو بسبب الأب وحده يقتسمون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ومن يتقرب بالأم كان الذكر والأنثى في القسمة سواء، وولد كل أخ أو أخت لأب، أو أم، أو كليهما إذا كان منفردا حاز جميع الميراث، وإن كان معه غيره المال بينهما، أو بينهم على حسب الاستحقاق.
فإن خلف الميت ولد أخ له لأب، وأم، وولد أختين له لأب، وأم، وولد أخ لأم، وولد أخوات لأم، وولد أخوة لأب سقط ولد الإخوة لأب، وكان ثلث المال لولد الأخ والأخوات لأم. وقسم الثلث بالسوية على عدد الأخوة والأخوات لأم، وقسم ولد كل أخ أو أخت نصيبه بينهم بالسوية وكان الثلثان نصفه بين ولد الأخ لأب وأم للذكر مثل حظ الأنثيين، ونصف الثلث الباقي لولد إحدى الأختين.