الزيارة، والاضطباع (1)، والمشي بين السرع والإبطاء، والدعاء تحت الميزاب، والتزام المستجار في الشوط السابع، والدعاء عنده.
والمحظورة سبعة أشياء: التجاوز في الطواف عن المقام، واستدبار الكعبة، وأن يطوف بالعكس، وأن يجعل اليسار إلى المقام، والمشي على أساس البيت، وعلى الحجر، وعلى حائط الحجر.
والمكروهة أربعة أشياء: الطواف في ثوب نجس، وإذا أصاب بدنه نجاسة، والكلام خلاله - إلا بذكر الله تعالى - وإنشاد الشعر.
والمبطلة ثلاثة عشر شيئا: الزيادة عمدا في طواف الفريضة، وقطع الطواف قبل أن يطوف أربعة أشواط، وكونه غير متطهر، والحدث الناقص للطهارة قبل أن يطوف أربعة أشواط، والرجوع عنه لغير عذر قبل الإتمام، والشك فيه من غير تحصيل عدد.
والمحظورات السبع.
والأحكام بعضها يتعلق بالطواف المندوب إليه: وهو خمسة أشياء: أن يطوف بعدد كل يوم من السنة طوافا، فإن لم يقدر فشوطا، وأن يبني فيه على الأقل إذا لم يحصل العدد ويتمم أسبوعين إن زاد على سبعة أشواط عمدا، والفضل في الانصراف على الوتر، وأن يبني إن رجع عنه لعذر قبل أشواط، والإجزاء إذا طاف على غير وضوء، ويلزمه التوضؤ للصلاة.
وغير المتعلق بالمندوب أشياء، فإن طاف أربعة أشواط وقطع لعذر، أو نسي وذكر بعده بنى عليه وأتمه، وإن زاد في الفريضة ناسيا، وذكر في الشوط الثامن