وما صدر من صاحب المجمع في بيان مادة العقد من أن كل عهد عقد، ولا يكون عقد عهدا سهو منه رحمه الله كما لا يخفى على المنصف.
قال الشيخ قدس سره في بيان دلالة قوله تعالى: " أوفوا بالعقود " للمدعى " أنه دل بوجوب الوفاء بكل العقد، والمراد منه العمل بما اقتضاه العقد في نفسه، فإذا دل العقد على تمليك العاقد ماله من غيره مثلا وجب العمل بما يقتضيه التمليك من ترتيب آثار ملكية ذلك الغير له، فأخذه من يده بغير رضاه والتصرف فيه كذلك، نقض لمقتضى ذلك العقد، فهو حرام باطلاق الآية، فإذا حرم باطلاقها جميع ما يكون نقضا لمضمونه من التصرفات التي من جملتها التصرفات الواقعة بعد فسخ المتصرف من دون رضا صاحبه، كان هذا لازما مساويا للزوم العقد وعدم انفساخه بمجرد فسخ أحدهما، فيستدل بالحكم التكليفي على الحكم الوضعي وهو فساد الفسخ وعدم صحته منه من غير رضا الآخر، وهو معنى اللزوم. " إلا أن هنا اشكالا معروفا بحيث إن كل من تعرض بالاستدلال على أصالة اللزوم بهذه الآية، ذكره إلا أقل قليل منهم وهو:
إن الاستدلال باطلاق الحكم في المقام متوقف على تحقق وجود الموضوع، لأن اثبات الحكم أعني المحمول بالحمل الشايع الصناعي على الموضوع فرع ثبوته أو لا حتى يحمل المحمول عليها، فلو فرضنا تحقق وجوده بنفس اطلاق الحكم كما فيما نحن - إذا المفروض أن العقد بسبب