شككنا فيما هو مانع أو مزيل له كما في المقام فلا، لوجود المقتضي وهو العقد وعدم العلم بالمانع.
على أنه مانع كما في قولنا: أن الفقر مقتض لجواز أكل الزكاة والسيادة مانعة عنه فإذا شككنا في كون زيد سيدا مع احراز الفقر فيه بالوجدان، تجري فيه هذه القاعدة لما مر من وجود المقتضي وهو الفقر وعدم المانع وهو سيادته، ولا مجال هنا لاجراء الاستصحاب لعدم اليقين بعدمها سابقا كي يستصحب عند الشك فيها.
هذا مما انفردت به هذه القاعدة كما عرفت وهنا أمثال أخر ونظائر لا حاجة إلى إيرادها، ومن أرادها فليرجع إلى كتاب (1) من يرى الاستصحاب نفس هذه القاعدة ليس غير، والحال أنها من جملة مصاديقه وموارده.