بل يريد من أجل الرد أن يرجع ماله إلى نفسه ومال الغير إليه، وهو معنى ملك فسخ العقد، بل المعنى المذكور غير معقول لا يصدر عن شاعر فضلا عن عالم كما لا يخفى.
والحاصل أن الدوران فيما نحن فيه، من أن معنى الخيار ملك فسخ العقد مثلا أو رد العين أو الجارية أو استردادها، ليس من قبل دوران الأمر بين المتباينين، بل من قبيل دوران الأمر بين المطلق والمقيد، لما عرفت من عدم معقولية رد العين وابقاء العقد على حاله.
فظهر مما ذكرناه أنه لا فرق في المقام حين إرادة ذي الخيار الفسخ بين أن يكون المبيع باقيا أو تالفا، غاية الأمر أن ذا الخيار يرجع بعده إلى المتلف ويأخذ المثل إن كان المبيع مثليا أو القيمة إن كان قيميا، كما عليه الاتفاق من الإمامية.
ثم إن الحق والتحقيق في معنى الخيار ما هو المعروف في لسان المتأخرين من التعريفين السابقين وأن ذلك المعنى هو الذي صرح به في الأخبار، لكن بلفظ مساوق له لا بعين لفظه وعباراته.
منها " البيان بالخيار ما لم يفترقا وإذا افترقا وجب البيع (1) فإن قوله عليه السلام: " وإذا افترقا وجب البيع " يدل منطوقا ومفهوما على أن الخيار الحاصل قبل الافتراق وعدمه بعده، إنما هو بالنسبة إلى العقد، لا أنه بالنسبة إلى رد العين أو استردادها وذلك أن الوجوب هنا ليس بمعنى الثبوت بل هو بمعنى لزوم العقد واستقراره وإلا فثبوته كان قبل التفرق عن المجلس، فلا يتفاوت الحال بالنسبة إليه وإلى عدمه