فتخصيص الوجوب بالبيع حين تحقق التفرق بقوله: " وإذا افترقا وجب البيع " يدل على أن العقد حينئذ يلزم ويستقر وإن لم يكن قبله واجبا ولازما، وكان لذي الخيار ملك فسخه وحله، كما هو معنى ثبوت الخيار قبل التفرق.
ومنها ما في خيار الحيوان من قوله: وجب الشراء " (1) فإنه مثل قوله عليه السلام: " وجب البيع " في المعنى، فيعلم منه أن اسناد الوجوب الذي أريد منه اللزوم لما مر إلى الشراء، إنما هو بعد أيام الخيار أعني الأيام الثلاثة في المقام فيكون الخيار الثابت فيهما بالنسبة إلى فسخ ذلك الشراء، فيتبعه رد الحيوان أو استرداده.
ومنها ما في خيار التأخير (2) من اسناد المضي وعدمه في أيام الخيار وبعدها إلى البيع دون رد العين أو المبيع ودون استرداده.
ومنها رواية عمر بن حنظلة " أنه اشترى أرضا عشرة أجربة فأمسح فوجد خمسة أجربة قال: مضمون إن رضي بالخمسة واسترجع نصف ماله، وإن لم يرض بها يرد البيع. (3) وأنت خبير بأن كل واحد منها يدل على أن الخيار إنما هو بالنسبة إلى فسخ العقد الذي عبر عنه تارة بالبيع، وأخرى بالشراء، وهذا التعبير وإن لم يكن عين المدعى من كون الخيار عبارة عن ملك فسخ العقد و شبهه، إلا أنه مساوق له في المعنى كما عرفت.