إن كان مثليا أو بقيمته إن كان قيميا على ما هو مقتضى الفسخ والحل وبعبارة أوفى، أن الغرض من المبيع أن يتملك أحد المتبايعين ملك الآخر بعوض، كما هو واضح بل أوضح، فإذا فسخ العقد يكون المشتري فيما نحن متملكا بالمبيع من دون عوض، إذا الفرض أن الثمن بمجرد الفسخ خرج عن ملك البايع ودخل في ملك المشتري فحينئذ يبقى ملك الغير عنده بلا عوض، وحينئذ فلا بدله تخلصا من هذا المحذور من رده إلى صاحبه عينا أو مثلا أو قيمة على اختلاف المقامات.
(٣٢)