وقد يستدل في المقام بصدر الرواية الأولى أيضا وهو " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " وتقريره بأن يقال إن مدة الخيار الثابتة بمقتضى ذلك ممتدة زمانا " إلى امتداد زمان المجلس، وهو إن كان المراد منه فسخ العقد لصلح ملاحظة هذا المعنى فيه، لأنه مما لو حصل لبقي ما لم يرد المزيل عن بقائه.
بخلافه لو قلنا إنه حق ثابت لذي الخيار بالنسبة إلى رد العين فإنها قد يفوت قبل انتفاء المجلس وتفرقه فلا يصح أن يتعلق على ردها بعده.
وفيه ما لا يخفى إذا المبيع أيضا قد يكون باقيا غالبا ببقاء زمان المجلس، وممتدا زمان وجوده بامتداد زمانه إلا أن يمنع المستدل الغلبة.