فعلى هذا فالخيار الذي كان في (1) تلك الأمور الستة يخرج عن تعريفه، لأن الملك فيها للفسخ ليس من هذه الحيثية، كي يكون غير مانع، بل لكونه لازما من لوازم الملكية، وفعلا من جملة الأفعال والتقلبات الواقعة على الأملاك لملاكها كما مر من غير خصوصية له في الفردية والفعلية كما لا يخفى على أولي الحجى.
وأما الهبة، فإنا نلتزم فيها بثبوت الخيار وإنها مثل ما ذكر من الخيارات الكائنة في العقود اللازمة من خيار الغبن والعيب والشفعة وغيرها، إما لوجود النص، (2) أو لشمول التعريف عليه.
ثم لما كان ثبوت تلك السلطنة والملكية لنفس العاقد أو لمن كان فعله فعل العاقد كالوكيل، خرج الأمران الأولان عن الأربعة الباقية عن التعريف أيضا، وهو ملك الوارث رد العقد على ما زاد على الثلث وملك العمة والخالة لفسخ القعد علي بنت الأخ والأخت لأنهم ليسوا عاقدين ولا أن أفعالهم أفعال العاقدين.
وأما الآخران منها، فنلتزم فيهما أيضا بكونهما داخلين فيما نحن فيه، ومن جملة أفراده لشمول التعريف لهما مع أنه صرح في بعض الأخبار (3) بكون الأمة المزوجة من عبد في تلك الحال بالخيار.