تركا متعلقا للخيار، أم فعلا كذلك مثل فسخ العقد وإزالته فإن الترك أيضا مما قد يصير ذا مصلحة لشخص ذي الخيار، فيكون راجحا فيه فيختاره على فعل الفسخ كما لا يخفى ولذا اتفق أكثر الفقهاء ردا على شر ذمة منهم على أن الترك يصح أن يكون متعلقا للأحكام الشرعية كالفعل لكونه مقدورا مثله.
أما الجواب عن الخدشة المذكورة، فبأن نقول: أولا إن مثل هذه الخدشة جار في طرف المعطوف، أعني إزالته أيضا، فلا يختص الخدشة بالمعطوف عليه كما هو المتوهم من حصرها فيه، وذلك بأن يقال: إن أريد من إزالة العقد فسخه واعدامه فذكرها مستدرك لأن القدرة على الاقرار والاثبات عين القدرة على الإزالة والاعدام، إذا القدرة لا يتعلق بأحد الطرفين، وألا يكون وجوبا لا قدرة.
وأما ثانيا فإن غرض المعرف من التعريف، ذكر طرفي القدرة والتصريح بهما معا جريا على ما هو المتعارف في التعاريف هذا.
وقد يقال في المقام تفصيا عن وقوع الاشكال: أنا نختار الشق الثاني من الشقين، أعني الزام العقد، وأن المراد منه أعمال الخيار، وهو قد يكون باسقاط الخيار، وقد يكون بالتصرف في المبيع مثلا، وقد يكون بالتفرق من المجلس، وقد يكون بالالزام بالعقد.
ولا يخفى ما فيه أيضا من الاشكال، فإن ما هو محذور سابقا بالنسبة إلى ايراد الشيخ الأعظم رحمه الله فهو بعينه موجود هنا، وهو لزوم أخذ اسقاط الخيار والتصرف والتفرق في تعريفه كما هو واضح بالنسبة إلى الثلاثة الأول منها، من أن المراد من إعمال الخيار، اسقاط