الخيار، أو التصرف في المبيع، أو التفرق وأما بالنسبة إلى الرابع منها، أعني الالتزام بالعقد، فهو عين القول بالشق الأول وهو إرادة ابقاء العقد على حاله بترك الفسخ من اقراره، مع أنه خلاف الفرض، إذ المفروض إرادة الشق الثاني منها دونه كما مر.
مع أنه يلزم على هذا الفرض ما لا يلزم على كون الاقرار بمعنى الالتزام، وهو أن هذا فرار من المطر إلى الميزاب، لأنه أراد أن يتفصى من أخذ اسقاط الخيار في تعريفه والحال أنه قد أخذ اعمال الخيار الذي هو يكون بتلك الأمور في تعريفه.
فإن قلت: إن المراد من اعمال الخيار كون مرجعه إلى تلك الأمور، لا أنها مأخوذة في التعريف.
قلت: هذا بعينه جار هناك أيضا، بأن نقول: إن المراد القائل من تعريف الخيار بملك اقرار العقد، الزام العقد لكن مرجع ذلك إلى اسقاط الخيار لا أخذه في تعريفه، مع أن الشيخ الأنصاري رحمه الله مع ذلك لم يرض به وأشكل عليه بقوله: " فلا يؤخذ في تعريف نفس الخيار ".
وعلى أي تقدير من التقديرين، فالفسخ عبارة عن حل العقدة الحاصلة بالعقد، وهدم الربط الموجود، والعلقة الموجودة بين الشيئين بسببه.
وهذا الحل والهدم تارة يكون مستتبعا للرد فقط كما إذا صالح ماله بلا عوض وكان الخيار مع المشتري، وأخرى يكون مستتبعا للاسترداد كذلك، كما في الفرض المذكور، ولكن بجعل الخيار هنا للبايع، فإنه إذا فسخ العقد فاللازم بمقتضى الفسخ رد المشتري المبيع في الأول،