لكونها أحد التقلبات والتصرفات التابعة لملك المالك، لأن للمالك أن يتصرف في أمواله وأملاكه بأي تصرف شاء وأن يتقلب بأي تقلب يريده فيها، كما هود المراد من المالكية ومقتضاها.
فالمراد من الملك في التعريف، هي الملكية الابتدائية غير التابعة فحينئذ يخرج ملك الفسخ في العقود الجائزة غير الهبة، وملك الفسخ في الرد لعقد الفضولي وإجازته، عنه، لأن ملك الفسخ للعقد فيها ليس ملكا ابتدائيا بل هو فيها، فعل من جملة الأفعال المتعلقة على الملك ومن قبيل سائر التصرفات والتقلبات الواقعة عليه الصادرة عن مالكه، لعدم انقطاع حقه عن ملكه من أصله فيها.
هذا بخلاف العقود اللازمة التي فيها خيار الغبن، أو العيب، أو الشفعة، أو الرؤية أو غيرها من أمثالها، إذ علقة الملكية فيها منقطعة بالكلية، فالشارع يجعل الملكية لذي الخيار ابتدءا.
وببيان أوضح، أن كل شئ أضيف إلى شئ آخر، يكون هذا الشئ المضاف ملاحظا ومعتبرا لأجل الشئ الثاني ويسند إليه من حيث إنه كذا أو كذا من عنوانه ووصفه، كما في اكرام العالم أو أطعم الفقير أو اقتل المشرك، فإن الملاك والعلة، في اكرام العالم، واطعام الفقير. هو حيث علمه وفقره كما هو كذلك في جميع المقامات من الإضافة.
ففيما نحن فيه لما أضيف لفظ " ملك " إلى كلمة " الفسخ " يعلم منه أن الخيار عبارة عن ملك الفسخ للعقد من حيث إنه فسخ له.