أما حكم الملاقي إذا خرج الملاقي (بالفتح عن محل الابتلاء فنقول:
إذا لاقى شئ بأحد المشتبهين ثم خرج الملاقى - بالفتح - عن محل الابتلاء بعد حدوث العلم الاجمالي ففي هذه الصورة لا يجب الاجتناب، عن الملاقي (بالكسر) ويجب الاجتناب عن صاحب الملاقى (بالفتح).
أما الأول: فلأن العلم الاجمالي حدث بين المشتبهين منجزا أطرافه ولم يكن الملاقي (بالكسر) طرفا للعلم وكانت أصالة الطهارة مثلا فيه بلا معارض، وخروج الملاقى بالفتح عن محل الابتلاء لا يجعله طرفا للعلم بل الأصل يبقى فيه بلا معارض.
أما الثاني، فلأن الاجتناب عنه أثر العلم الاجمالي المنجز سابقا وخروج أحدهما عن محل الابتلاء، نظير إراقة إحدى الإنائين لا يؤثر في رفع وجوب الاجتناب أبدا فإن أثر العلم وهو وجوب الاجتناب موجود، وإن لم يكن نفس العلم موجودا وأما إذا خرج عن محل الابتلاء قبل حدوث العلم الاجمالي، فيجب الاجتناب عن صاحب الملاقى (بالفتح) والملاقي، لأن الملاقى عندئذ يصير طرف العلم الاجمالي، فيعارض الأصل الجاري فيه مع الأصل الجاري في صاحب الملاقى (بالفتح) لأنه يعلم اجمالا، بأنه إما يجب الاجتناب، إما عن صاحب الملاقى (بالفتح) وإما عن الملاقي والملاقى، وكون الملاقى (بالفتح) خارجا عن محل الابتلاء لا يجب تأثيرا في تنجيز العلم الاجمالي بالنسبة إلى الملاقي (بالكسر).
وهذا نظير ما إذا علم بأن النجس، إما ذاك الإناء أو الإنائين اللذين خرج أحدهما عن محل الابتلاء كما أنه إذا فرض عود الملاقى