والشرطية والجزئية وأمثالها.
وأما الحق عبارة عن أمر مترتب عليه وشئ متفرع عليه.
وبعبارة أخرى أن الحكم عبارة عن الأمور والأوصاف القائمة بنفس الحاكم، والحق عبارة عن الأوصاف والأمور الثابتة القائمة ابتداء أن انتزاعا بنفس المحكوم ليفعل للغير أو يفعل الغير له، وبين المفهومين بون بعيد لا يشتبه أحدهما بالآخر أصلا.
وأما ثانيا فلأن تعريفه بالسلطنة غير صحيح، إذ من الحقوق في الشرع ما لا يتصف بها أصلا بل يكون اطلاقه عليه غير صحيح عند العرف كما في حق الأخ المؤمن على أخيه المؤمن وحق الجار على الجار مع أن واحدا منهما لا يتصف باسناد السلطنة إليه بأنه مسلط وذو سلطنة على أخيه المؤمن أو جاره وهكذا.
فالظاهر أن معنى الحق فيهما هو معناه اللغوي والعرفي وهو اللائق والجدير، وبالفارسي - سزاوار - يعني أن ذا الحق يليق أن يفعل له بكذا بمعنى أن حاله وشأنه يقتضي أن يفعل له كما في قولنا أكرم العالم والمطعم وأهن الظالم والفاسق، فإن العالم والمطعم كان من حقهما أن يكرما و الظالم كان من حقه أن يهان وكذا الأب والأم كان من شأنهما أن يطاعا، وكذا غيرهما من ذوي الحقوق. وهذا المعنى مطرف في جميع الموارد التي ورد فيها حق من الحقوق المجعولة في لسان الشرع.
وأيضا أنه اعتبر في الحق دائما كونه بالنسبة إلى الغير وقد لوحظ في جميع موارده ذلك المعنى، كما في حق التحجير والمارة وأمثالهما إذ مقتضى تعلق حقه على الأرض المحجرة أنه كان لصاحب التحجير أن