فهل يسمع دعواه الجهل بالقيمة مطلقا من دون مطالبة بينة ويمين لأصالة عدم العلم، أو لأنه لا يعلم إلا من قبله أو يسمع مع اليمين، أو يسمع مع البينة وإن عجز عن إقامتها يتوقف الدعوى فيرجع إلى ما هو مقتضى الأصل في تلك المسألة تلك الدعوى، أو يسمع معها وإن عجز عنها فمع اليمين، وجوه.
قد يقال بالأول بالقاعدة المعمول بها عند الفقهاء في مقامات كثيرة من أن كل ما لا يمكن العلم به إلا من قبل صاحبه يقبل قوله فيه مثل قول المرأة بانقضاء عدتها وعادتها في صحة الطلاق والفراق، وقول معطي النفقة للصغير بعدم كونها مجانا، وقول محتكر الطعام بأنه قوت عياله وأولاده وغيرها من أمثالها ونظائرها، فإن الجهل أيضا مما لا يعلم إلا من قبل مدعيه فيقبل قوله من دون مطالبة الشئ منه من البينة واليمين أصلا.
وأما الوجه في الثاني فهو أنه منكر لعلمه بزيادة القيمة عند العقد، وأن قوله موافق للأصل إذا لأصل عدم كونه عالما بها حينه، فيطالب حينئذ باليمين لأن فصل الخصومة لا بد أن يكون بإحدى الموازين الشرعية من الاتيان بالبينة أو اليمين أو ردها أو الرجوع والنكول وغيرها.
وأما الوجه في الثالث فإنه بدعواه الجهل يكون مدعيا وأن ما يتميز به المدعي والمنكر - هو تعبيرهم عن المدعي بأنه لو ترك ترك أي لو ترك خصوص الدعوى الشخصية لترك في هذه الدعوى الشخصية - صادق عليه في المقام، إذ لو ترك مدعي الجهل دعواه هذه لترك فيها.
وأما الوجه في الرابع ولعله الذي اختاره الشيخ الأنصاري أعلى الله