من داره أو من غيرها بغير شريكه ليس بمحرم عليه قطعا حتى يحكم عليه بلا ضرر ولا ضرار، بل الحكم بثبوت البيع ولزومه بغير شريكه قد يكون موجبا لتضرره من حيث المال أو الشأن أو غير ذلك وهذا الحكم من اللزوم حكم وضعي يكون ضرارا على الشريك في بعض الأوقات، فلذا أنجبره بجعله ذا حق وخيار على شريكه.
لكن لما كان إرادة كلا المعنيين أي الحكم التكليفي تارة والوضعي أخرى من لفظ واحد من حيث إنه لفظ واحد، باطلا بالضرورة، فلا بد من جهة الضرورة وعدم العلاج من ارجاع أحدهما إلى الآخر.
فحينئذ نقول: الظاهر أن لا ضرر ولا ضرار هنا إنما استعمل في نفي الحكم التكليفي أيضا.
وتقرير ذلك أن الشارع لما كان غرضه إرادة اثبات حق الشفعة للشفيع على صاحبه به وكان أيضا إرادة عدم اضرار هذا الشفيع الذي هو ذو الحق على صاحبه الذي هو بايع داره على غيره بمعنى أن الشفيع لو أراد أن يأخذ المبيع من يده من جهة تعلق حقه عليه شرعا أوجب عليه أن يأخذه من صاحبه بما رضى به الأجنبي من القيمة والشرائط المعتبرة فيه بحيث لو شرط البايع عليه أن يجلس فيها بعد بيعها له سنة أو سنتين مثلا فلا بد له من أن يقبلها منه كذلك من دون أن ينقص من قيمتها شيئا ومن دون أن يسقط الشرائط الملحوظ فيها - أي شرط كان من الشرائط السائغة - فمفاد لا ضرر ولا ضرار هنا أنه لا يجوز عدم العمل بكل ما اتفق عليه البايع والمشتري من القيمة وغيرها بل يجب العمل بمثل ما اتفقا عليه من جميع المقررات والمفروضات فيما بينهما.