نخبة الأزهار - تقرير بحث الأصفهاني ، للسبحاني - الصفحة ١٧٢
تنقضي حوائط أو يفنى الماء.
وقضى أن المرأة لا تعطي من مالها شيئا إلا بإذن زوجها.
وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينها بالسواء.
وقضى أن من أعتق مشركا في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال.
وقضى أن لا ضرر ولا ضرار.
وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق.
وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نقع بئر.
وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلاء وقضى في دية الكبرى المغلظة ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة.
وقضى في دية الصغرى ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض وعشرين بني مخاض ذكور.
ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وهانت الدراهم فقوم عمر بن الخطاب إبل المدينة ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير.
ثم غلت الإبل وهانت الورق فزاد عمر بن الخطاب ألفين حساب أوقيتين لكل بعير.
ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأتمها عمر اثني ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير.
قال: فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلث آخر في البلد الحرام.
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست