تحريم الفعل، ونفي الضرر المجرد عن التدارك، والذي هو المختار عنده من قوله: صلى الله عليه وآله " لا ضرر ولا ضرار " هو عدم مجعولية الحكم الضرري في الشرع.
فحينئذ يرد عليه ما مر حاصلا ومحصولا من ظاهر معنى كلامه رحمه الله من أن رفع الحكم الذي يلزم من ثبوته ضرر، يتحقق بكل واحد من الأمور المذكورة، ولا يختص ذلك بالخيار.
نعم هذا المعنى المدعى في المقام معنى آخر وهو معنى رابع له.
ولو قلنا به فيه يكون جوابا عن اشكاله بلا اشكال، لكنه يرد عليه اشكال آخر وهو إن نفي اللزوم عن العقد بقاعدة لا ضرر، إنما لازمه صيرورة العقد جائزا ولا يلزم منه ثبوت الخيار الذي قد مر سابقا أنه حق يجوز نقله وارثه واسقاطه وغيرها من التصرفات كما هو المدعى، والجواز مما لا يقبل شيئا من ذلك.